المادة 9 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
تتولى دائرة العلاقات الثقافية المهام والصلاحيات التالية: -
ا- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لاعداد الأتفاقيات الثقافية ومتابعة تنفيذها.
ب- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرعاية شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج وإقتراح ما يلزم من الوسائل لتنفيذ ذلك وأرشاد الطلبة في الخارج على أختيار تخصصاتهم وجامعاتهم.
ج- الاشراف على عمل الملحقين الثقافيين والمكاتب الثقافية في الخارج
د- الاتصال مع البعثات والوكالات المتخصصة فيما يختص بالشؤون الثقافية وقبول الطلبة غير الأردنيين في الجامعات والمعاهد الأردنية.
ه- إقتراح كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثقافية بين المملكة والدول الأخرى
و- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة للتحضير للمؤتمرات ذات الطابع الثقافي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026