المادة 9 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

تتولى دائرة العلاقات الثقافية المهام والصلاحيات التالية: - ا- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لاعداد الأتفاقيات الثقافية ومتابعة تنفيذها. ب- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرعاية شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج وإقتراح ما يلزم من الوسائل لتنفيذ ذلك وأرشاد الطلبة في الخارج على أختيار تخصصاتهم وجامعاتهم. ج- الاشراف على عمل الملحقين الثقافيين والمكاتب الثقافية في الخارج د- الاتصال مع البعثات والوكالات المتخصصة فيما يختص بالشؤون الثقافية وقبول الطلبة غير الأردنيين في الجامعات والمعاهد الأردنية. ه- إقتراح كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثقافية بين المملكة والدول الأخرى و- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة للتحضير للمؤتمرات ذات الطابع الثقافي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك