المادة 10 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
تتولى دائرة المراسم المهام والصلاحيات التالية: -
ا- تنظيم برامج وأستقبال الوفود الرسمية التي تزور المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- وضع ترتيبات تقديم أوراق اعتماد السفراء.
ج- الأشراف على شؤون البعثات المعتمدة في المملكة في اطار حصاناتها وأمتيازاتها والتأكد من معاملتها حسب الأعراف الدبلوماسية.
د- إصدار جوازات السفر السياسية الأردنية ، وهويات أعضاء البعثات المعتمدة وغيرهم من العاملين فيها
ه- إصدار القائمة الدبلوماسية الدورية للبعثات المعتمدة.
و- تنظيم أتصال البعثات المعتمدة مع الجهات الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026