المادة 11 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

تتولى دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين المهام والصلاحيات التالية: - أ- متابعة الشؤون القنصلية والتعليمات الخاصة بها وتحديثها والتنسيق مع الجهات المعنية. ب- تدقيق الأعمال القنصلية المنجزة في البعثات الأردنية. ج- تصديق الشهادات والوثائق الرسمية، وغيرها من الوثائق وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها. د- متابعة تطبيق الأتفاقيات القنصلية بين المملكة والدول الأخرى وتنسيق الأتصال مع البعثات المعتمدة بشأنها قضايا رعاياها في المملكة. ه- التوصية بتعيين قناصل المملكة الفخريين وانهاء مهامهم و- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في داخل المملكة وخارجها لرعاية شؤون الأردنيين وإقتراح السبل التي من شأنها ان توثق علاقاتهم بالوطن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك