المادة 8 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

تتولى دائرة المنظمات الدولية والأقليمية المهام والصلاحيات التالية: - أ- الأضطلاع بما يكفل تنظيم علاقات المملكة مع الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها ووكالاتها المتخصصة. ب- الاضطلاع بما يكفل تنظيم علاقات المملكة مع المنظمات والوكالات الدولية والأقليمية والعربية. ج- الاعداد للمؤتمرات الدولية والاقليمية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحضير اوراق العمل الخاصة بها في داخل المملكة وخارجها وتقديم المقترحات والأراء حول المواقف التي يجب على الوفود الأردنية تقديمها او مراعاتها في إجتماعاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك