المادة 2 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية الوزير: وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية الأمين العام: الأمين العام للوزارة المدير: مدير أي دائرة في الوزارة موظف السلك الدبلوماسي: الموظف المعيصفن حةف 1 مي ان ل9وزارة بموجب احكام نظام السلك الدبلوماسي الموظف الأداري: الموظف المعين في الوزارة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية.
البعثات الأردنية: السفارات والقنصليات العامة والممثليات.
والبعثات الاردنية الدائمة المعتمدة لدى دول العالم المختلفة والمنظمات الدولية والأقليمية.
رؤساء البعثات: السفراء والقناصل الأردنيون ورؤساء الممثليات ورؤساء البعثات الأردنية المعتمدون لدى دول العالم المختلفة والمنظمات الدولية والأقليمية.
البعثات المعتمدة: السفارات والقنصليات العامة وبعثات المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026