المادة 5 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من الدوائر والمديريات والمكاتب التالية: -
1- دائرة الشؤون السياسية.
2- دائرة المنظمات الدولية والأقليمية.
3- دائرة العلاقات الثقافية.
4- دائرة المراسم.
5- دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين.
6- دائرة الشؤون الأقتصادية.
7- دائرة الدراسات والبحوث.
8- الدائرة الاعلامية.
9- الدائرة القانونية.
10- دائرة الشؤون الأدارية.
11- مديرية الشؤون المالية.
12- المكتب الخاص.
13- مكتبة الرقابة الداخلية.
14- المكتب الفني.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أنشاء أي دائرة او مديرية جديدة في الوزارة وتحديد مهامها او الغاء أي من الدوائر والمديريات القائمة او دمجها في غيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026