المادة 5 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من الدوائر والمديريات والمكاتب التالية: - 1- دائرة الشؤون السياسية. 2- دائرة المنظمات الدولية والأقليمية. 3- دائرة العلاقات الثقافية. 4- دائرة المراسم. 5- دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين. 6- دائرة الشؤون الأقتصادية. 7- دائرة الدراسات والبحوث. 8- الدائرة الاعلامية. 9- الدائرة القانونية. 10- دائرة الشؤون الأدارية. 11- مديرية الشؤون المالية. 12- المكتب الخاص. 13- مكتبة الرقابة الداخلية. 14- المكتب الفني. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أنشاء أي دائرة او مديرية جديدة في الوزارة وتحديد مهامها او الغاء أي من الدوائر والمديريات القائمة او دمجها في غيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك