المادة 4 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
يكون الأمين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه عن تنفيذ المهام والمسؤوليات التالية: -
ا- تنسيق العمل بين الدوائر والمديريات والمكاتب التابعة له في الوزارة والتأكد من تأديتها لعملها ومتابعة ذلك.
ب- تنسيق العمل بين الوزارة والسفارات من جهة وبين الدوائر الحكومية من جهة أخرى.
ج- متابعة تقارير البعثات الأردنية في الخارج وإتخاذ ما يلزم بشأنها بما فيه تقديم التوصيات للوزير.
د- تقديم التوصيات فيما يخص المواقف الرسمية للمملكة.
ه- الأشراف على العمل الأداري في الوزارة والسفارات.
و- الأشراف على خطط التدريب والتأهيل في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026