المادة 4 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

يكون الأمين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه عن تنفيذ المهام والمسؤوليات التالية: - ا- تنسيق العمل بين الدوائر والمديريات والمكاتب التابعة له في الوزارة والتأكد من تأديتها لعملها ومتابعة ذلك. ب- تنسيق العمل بين الوزارة والسفارات من جهة وبين الدوائر الحكومية من جهة أخرى. ج- متابعة تقارير البعثات الأردنية في الخارج وإتخاذ ما يلزم بشأنها بما فيه تقديم التوصيات للوزير. د- تقديم التوصيات فيما يخص المواقف الرسمية للمملكة. ه- الأشراف على العمل الأداري في الوزارة والسفارات. و- الأشراف على خطط التدريب والتأهيل في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك