المادة 20 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
للوزير بناء على تنسيب الأمين العام: -
أ- اصدار قرار بتعديل ارتباط اي دائرة او مديرية او مكتب في الوزارة وربط أي منها بأحد السفراء العاملين في المركز.
ب- تكليف أي دائرة او مديرية او مكتب او بعثة أردنية بأي مهام أخرى غير المهام المنوطة بها بمقتضى هذا النظام وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج- انشاء الاقسام في سائر الوحدات الادارية في الوزارة وتحديد مهامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026