الأنظمة

نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري . المجلس:مجلس ادارة اله…
  3. المادة 3لغايات هذا النظام تقسم اعمال نقل البضائع على الطرق الى ما يلي :- أ-النقل الثقيل للبضائع على الطرق بمركبة شحن يكون وزنها الإجمالي (21) طنا فما فوق 0 ب-النقل المتوسط للبضائ…
  4. المادة 4يصنف الناقل لمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق وفق الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن مليون دينار وعدد مركبات الشحن الآلية…
  5. المادة 5يصنف وسيط الشحن وفق الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن مليون دينار وأن يثبت امتلاكه لمستودعات أو مراكز لوجستية وتقديم كفالة بنكية لا…
  6. المادة 6لغايات المادتين (4) و (5) من هذا النظام يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتصنيف الناقل لمزاولة اعمال النقل الثقيل للبضائع ووسيط الشحن والمستودعات والمراكز اللوجستية على ان …
  7. المادة 7أ- يشترط لترخيص الناقل او وسيط الشحن ما يلي:- 1-ان يكون مسجلا وفق احكام قانون الشركات او نظام سجل التجارة المعمول بهما حسب مقتضى الحال. 2-ان لا يقل رأس المال المسجل عن خم…
  8. المادة 8أ- يلتزم مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة المبدئية بما يلي:- 1-ان يوفر كادرا اداريا ومكاتب بمساحات مناسبة. 2-ان يقدم للهيئة كفالة بنكية غير …
  9. المادة 9أ- تقوم الهيئة باجراء الكشف على المكاتب والمواقف الخاصة بمركبات الشحن والتأكد من توافر شروط الترخيص الاخرى وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- يمنح مقدم …
  10. المادة 10أ- يجدد الترخيص سنويا وفي حال التأخر عن تجديده يدفع الناقل او وسيط الشحن مبلغا اضافيا نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه ولغاية ثلاثة اشهر. ب- يحظر …
  11. المادة 11يجوز للناقل او وسيط الشحن ، بموافقة المدير العام ، فتح فرع او اكثر في أي مكان في المملكة وفقا للشروط التالية:- أ-توافر المتطلبات الاساسية اللازمة في الفرع لقيامه بأعماله …
  12. المادة 12يلتزم كل من الناقل ووسيط الشحن باعلام الهيئة بما يلي:- أ-المعلومات والاحصاءات المتعلقة بعمل أي منهما في مجال نقل البضائع على الطرق. ب-أي تعديل يطرأ على الاسم التجاري او ع…
  13. المادة 13تصدر الهيئة التصاريح السنوية لاستخدام مركبات الشحن وفق التعليمات التي ستصدر لهذه الغاية 0
  14. المادة 14أ- إذا ثبت للمدير العام مخالفة الناقل او وسيط الشحن لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها فله توجيه إنذار للمخالف يطلب فيه تصويب المخا…
  15. المادة 15للمدير العام تشكيل اي لجنة يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن آلية عملها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
  16. المادة 16يعتبر الناقل ووسيط الشحن المرخصان قبل سريان احكام هذا النظام، وكأنهما مرخصان بموجبه على ان يتم توفيق اوضاعهما وفق هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه 0
  17. المادة 17تستوفي الهيئة عن ترخيص الناقل ووسيط الشحن وعند تجديد ترخيص أي منهما الرسوم التالية :- أ-(100) مائة دينار رسم ترخيص لمزاولة المهنة للناقل 0 ب-(500) خمسمائة دينار رسم ترخيص…
  18. المادة 18تستوفي الهيئة بدل الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك بدل الكشف على مكتب الناقل أو وسيط الشحن واصدار التصاريح وا…
  19. المادة 19للمدير العام ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  20. المادة 20يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-تحديد متطلبات الترخيص المتعلقة بالمادتين (7) و(8) من هذا النظام واي شروط اخرى يراها ضرورية بم…
  21. المادة 21يلغى نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن رقم (45) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام0