المادة 7 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
أ- يشترط لترخيص الناقل او وسيط الشحن ما يلي:-
1-ان يكون مسجلا وفق احكام قانون الشركات او نظام سجل التجارة المعمول بهما حسب مقتضى الحال.
2-ان لا يقل رأس المال المسجل عن خمسين الف دينار0
ب- يقدم طلب الترخيص الى الهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتقوم بعد دراسة الطلب بالموافقة المبدئية عليه او رفضه على ان يكون قرارها مبررا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026