المادة 6 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
لغايات المادتين (4) و (5) من هذا النظام يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتصنيف الناقل لمزاولة اعمال النقل الثقيل للبضائع ووسيط الشحن والمستودعات والمراكز اللوجستية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026