المادة 6 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

لغايات المادتين (4) و (5) من هذا النظام يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتصنيف الناقل لمزاولة اعمال النقل الثقيل للبضائع ووسيط الشحن والمستودعات والمراكز اللوجستية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك