المادة 5 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
يصنف وسيط الشحن وفق الفئات التالية :-
أ-الفئة الاولى ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن مليون دينار وأن يثبت امتلاكه لمستودعات أو مراكز لوجستية وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن عشرين الف دينار.
ب- الفئة الثانية ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن خمسمائة الف دينار وأن يثبت امتلاكه او استئجاره لمستودعات أو مراكز لوجستية وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن خمسة عشر الف دينار .
ج-الفئة الثالثة ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن خمسين الف دينار وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن خمسة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026