المادة 8 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
أ- يلتزم مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة المبدئية بما يلي:-
1-ان يوفر كادرا اداريا ومكاتب بمساحات مناسبة.
2-ان يقدم للهيئة كفالة بنكية غير مشروطة وقابلة للدفع لدى الطلب وبالصيغة التي يوافق عليها المدير العام لضمان تقيد مقدم الطلب بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على ان لا يقل مقدار هذه الكفالة عن قيمة الكفالات المحددة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام ووفقا للتصنيف الوارد فيهما وعن عشرة آلاف دينار بالنسبة للناقل الذي يزاول اعمال النقل المتوسط للبضائع على الطرق او الناقل غير المصنف 0
ب- كما يلتزم مقدم طلب ترخيص الناقل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي مما يلي :-
1-ان يقدم ما يثبت ملكيته لعدد من مركبات الشحن المطلوبة وفقا لاحكام هذا النظام او ان يكون مستأجرا لها بموجب عقد تأجير تمويلي 0
2-ان يقدم ما يثبت تشكيله ائتلافا بما لا يقل عن عشرة من مالكي مركبات الشحن الافراد او مستأجريها ايجارا تمويليا0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026