المادة 20 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-تحديد متطلبات الترخيص المتعلقة بالمادتين (7) و(8) من هذا النظام واي شروط اخرى يراها ضرورية بما في ذلك مواصفات مركبات الشحن المطلوبة وفئاتها واعدادها على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0
ب-تنظيم عمل مالكي مركبات الشحن الافراد واجراءات نقل البضائع من مراكز تفريغ البضائع وتحميلها واليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026