المادة 20 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-تحديد متطلبات الترخيص المتعلقة بالمادتين (7) و(8) من هذا النظام واي شروط اخرى يراها ضرورية بما في ذلك مواصفات مركبات الشحن المطلوبة وفئاتها واعدادها على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0 ب-تنظيم عمل مالكي مركبات الشحن الافراد واجراءات نقل البضائع من مراكز تفريغ البضائع وتحميلها واليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة