المادة 21 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
يلغى نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن رقم (45) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026