المادة 10 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

أ- يجدد الترخيص سنويا وفي حال التأخر عن تجديده يدفع الناقل او وسيط الشحن مبلغا اضافيا نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه ولغاية ثلاثة اشهر. ب- يحظر على الناقل او وسيط الشحن مزاولة اعماله في حال التخلف عن تجديد الترخيص مدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه ويعتبر الترخيص في هذه الحالة ملغى حكما ولا يحق للناقل او وسيط الشحن التقدم بطلب جديد للترخيص الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ الغائه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة