المادة 17 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

تستوفي الهيئة عن ترخيص الناقل ووسيط الشحن وعند تجديد ترخيص أي منهما الرسوم التالية :- أ-(100) مائة دينار رسم ترخيص لمزاولة المهنة للناقل 0 ب-(500) خمسمائة دينار رسم ترخيص لمزاولة المهنة لوسيط الشحن . ج-(50) خمسين دينارا عن ترخيص المكتب الفرعي للناقل او وسيط الشحن 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك