المادة 16 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
يعتبر الناقل ووسيط الشحن المرخصان قبل سريان احكام هذا النظام، وكأنهما مرخصان بموجبه على ان يتم توفيق اوضاعهما وفق هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026