المادة 16 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

يعتبر الناقل ووسيط الشحن المرخصان قبل سريان احكام هذا النظام، وكأنهما مرخصان بموجبه على ان يتم توفيق اوضاعهما وفق هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة