المادة 18 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
تستوفي الهيئة بدل الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك بدل الكشف على مكتب الناقل أو وسيط الشحن واصدار التصاريح واصدار بدل فاقد أو تالف أو تعديل بيانات الرخصة وبدل اصدار أي شهادة للناقل او وسيط الشحن او نسخة من أي منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026