المادة 3 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
لغايات هذا النظام تقسم اعمال نقل البضائع على الطرق الى ما يلي :-
أ-النقل الثقيل للبضائع على الطرق بمركبة شحن يكون وزنها الإجمالي
(21) طنا فما فوق 0
ب-النقل المتوسط للبضائع على الطرق بمركبة شحن يقل وزنها الاجمالي عن (21) طنا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026