المادة 3 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

لغايات هذا النظام تقسم اعمال نقل البضائع على الطرق الى ما يلي :- أ-النقل الثقيل للبضائع على الطرق بمركبة شحن يكون وزنها الإجمالي (21) طنا فما فوق 0 ب-النقل المتوسط للبضائع على الطرق بمركبة شحن يقل وزنها الاجمالي عن (21) طنا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة