المادة 14 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

أ- إذا ثبت للمدير العام مخالفة الناقل او وسيط الشحن لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها فله توجيه إنذار للمخالف يطلب فيه تصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها 0 ب- اذا لم يقم المخالف بتصويب المخالفة فللمدير العام وقف العمل بالترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر او مصادرة الكفالة البنكية المقدمة للهيئة كليا او جزئيا وفي حال استمرار المخالفة او تكرارها فللمجلس بناء على تنسيب المدير العام الغاء الترخيص الممنوح للناقل او وسيط الشحن ومصادرة قيمة الكفالة البنكية كليا او جزئيا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة