المادة 12 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

يلتزم كل من الناقل ووسيط الشحن باعلام الهيئة بما يلي:- أ-المعلومات والاحصاءات المتعلقة بعمل أي منهما في مجال نقل البضائع على الطرق. ب-أي تعديل يطرأ على الاسم التجاري او على ملكية المكتب او أي تصرف يتعلق بأي منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة