الأنظمة

نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية ا…
  3. المادة 3أ- يحظر جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- للجمعيات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسج…
  4. المادة 4لا يعد من قبيل جمع التبرعات الخاضع لأحكام هذا النظام قيام الشخص الاعتباري بالإعلان بأي وسيلة عن أغراضه أو نشاطه إذا ترتب عليه تلقي تبرعات دون طلب بذلك .
  5. المادة 5أ- يقدم طلب الترخيص لجمع التبرعات إلى الوزارة مباشرة أو من خلال البوابة الإلكترونية على النموذج المعتمد من الوزارة معززا بالوثائق والبيانات الخاصة بكل وسيلة منصوص عليها ف…
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة دراسة طلبات ترخيص جمع التبرعات) برئاسة مدير مديرية الجمعيات وعضوية كل من: - 1-مدير مديرية سجل الجمعيات نائبا للرئيس. 2-مدير مديرية صندو…
  7. المادة 7أ- يتم جمع التبرعات بأي من الوسائل التالية وفق الشروط والأحكام المحددة لكل منها: - 1-الوسائل الإلكترونية. 2- الإيصالات الإلكترونية 3-الايصالات الورقية. 4-عن طريق الصناديق…
  8. المادة 8يتم جمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية: - أ- أن يكون لطالب الترخيص موقع إلكتروني مرخص ومعتمد. ب- تحديد وجوه التبرع المدرجة في الموقع الإلكتروني…
  9. المادة 9يتم ترخيص التبرعات بالإيصالات الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية :- أ- أن يكون لطالب الترخيص نظام تبرع إلكتروني مرخص ومعتمد من الوزارة . ب- إنشاء حساب بنكي خاص بالإي…
  10. المادة 10يتم ترخيص جمع التبرعات بالإيصالات الورقية وفق الشروط والأحكام التالية:- أ- تحديد عدد الدفاتر المطلوب ختمها من الوزارة وعدد الإيصالات بكل دفتر والمدة المطلوب الجمع خلالها …
  11. المادة 11يتم ترخيص جمع التبرعات عن طريق الصناديق وفق الشروط والأحكام التالية:- أ- تحديد عدد الصناديق المطلوب جمع التبرعات فيها، والأماكن والمناطق التي سيتم الجمع فيها والمدة المطل…
  12. المادة 12أ- يشترط لترخيص جمع التبرعات عن طريق البنوك أو المحافظة الإلكترونية ما يلي :- 1- أن يقدم الطلب للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية موضحاً فيه أسم البنك أو البنوك أو المحف…
  13. المادة 13يشترط لترخيص جمع التبرعات عن طريق الحفل الخيري ما يلي :- أ-أن يقدم طالب الترخيص الطلب إلى الوزارة قبل موعد الحفل بستين يوماً على الأقل محددا به ما يلي: - 1-أغراض النفع ال…
  14. المادة 14يتم ترخيص جمع التبرعات عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض وفق الشروط والحكام التالية:- أ-أن يتضمن طلب الترخيص المقدم للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية موعد إقامة السوق وم…
  15. المادة 15يلتزم المرخص له بجمع التبرعات بما يلي: - أ-إنفاق المال في الغاية التي جمع من أجلها التبرع، وفي حال الرغبة في تغيير هذه الغاية يجب الحصول على موافقة الوزارة بحيث لا يتم ال…
  16. المادة 16لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفق الضوابط التالية: - أ-أن يزود ا…
  17. المادة 17أ-تعتبر الأموال التي تجمع وفقا لأحكام هذا النظام في حكم الأموال العامة، ويتولى ديوان المحاسبة بناء على قرار مجلس الوزراء مراجعة وتدقيق حسابات تلك الأموال وسجلاتها. ب-على …
  18. المادة 18يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التنمية الاجتماعية كل من يخالف أحكام هذا النظام ويلغى الترخيص بجمع التبرعات الممنوح له وتؤول حصيلة الجمع إلى صندوق دعم الجمعيات الم…
  19. المادة 19أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب-للوزير تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  20. المادة 20يلغى نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم (1) لسنة 1957.