الأنظمة
نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية ا…
- المادة 3أ- يحظر جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- للجمعيات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسج…
- المادة 4لا يعد من قبيل جمع التبرعات الخاضع لأحكام هذا النظام قيام الشخص الاعتباري بالإعلان بأي وسيلة عن أغراضه أو نشاطه إذا ترتب عليه تلقي تبرعات دون طلب بذلك .
- المادة 5أ- يقدم طلب الترخيص لجمع التبرعات إلى الوزارة مباشرة أو من خلال البوابة الإلكترونية على النموذج المعتمد من الوزارة معززا بالوثائق والبيانات الخاصة بكل وسيلة منصوص عليها ف…
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة دراسة طلبات ترخيص جمع التبرعات) برئاسة مدير مديرية الجمعيات وعضوية كل من: - 1-مدير مديرية سجل الجمعيات نائبا للرئيس. 2-مدير مديرية صندو…
- المادة 7أ- يتم جمع التبرعات بأي من الوسائل التالية وفق الشروط والأحكام المحددة لكل منها: - 1-الوسائل الإلكترونية. 2- الإيصالات الإلكترونية 3-الايصالات الورقية. 4-عن طريق الصناديق…
- المادة 8يتم جمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية: - أ- أن يكون لطالب الترخيص موقع إلكتروني مرخص ومعتمد. ب- تحديد وجوه التبرع المدرجة في الموقع الإلكتروني…
- المادة 9يتم ترخيص التبرعات بالإيصالات الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية :- أ- أن يكون لطالب الترخيص نظام تبرع إلكتروني مرخص ومعتمد من الوزارة . ب- إنشاء حساب بنكي خاص بالإي…
- المادة 10يتم ترخيص جمع التبرعات بالإيصالات الورقية وفق الشروط والأحكام التالية:- أ- تحديد عدد الدفاتر المطلوب ختمها من الوزارة وعدد الإيصالات بكل دفتر والمدة المطلوب الجمع خلالها …
- المادة 11يتم ترخيص جمع التبرعات عن طريق الصناديق وفق الشروط والأحكام التالية:- أ- تحديد عدد الصناديق المطلوب جمع التبرعات فيها، والأماكن والمناطق التي سيتم الجمع فيها والمدة المطل…
- المادة 12أ- يشترط لترخيص جمع التبرعات عن طريق البنوك أو المحافظة الإلكترونية ما يلي :- 1- أن يقدم الطلب للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية موضحاً فيه أسم البنك أو البنوك أو المحف…
- المادة 13يشترط لترخيص جمع التبرعات عن طريق الحفل الخيري ما يلي :- أ-أن يقدم طالب الترخيص الطلب إلى الوزارة قبل موعد الحفل بستين يوماً على الأقل محددا به ما يلي: - 1-أغراض النفع ال…
- المادة 14يتم ترخيص جمع التبرعات عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض وفق الشروط والحكام التالية:- أ-أن يتضمن طلب الترخيص المقدم للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية موعد إقامة السوق وم…
- المادة 15يلتزم المرخص له بجمع التبرعات بما يلي: - أ-إنفاق المال في الغاية التي جمع من أجلها التبرع، وفي حال الرغبة في تغيير هذه الغاية يجب الحصول على موافقة الوزارة بحيث لا يتم ال…
- المادة 16لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفق الضوابط التالية: - أ-أن يزود ا…
- المادة 17أ-تعتبر الأموال التي تجمع وفقا لأحكام هذا النظام في حكم الأموال العامة، ويتولى ديوان المحاسبة بناء على قرار مجلس الوزراء مراجعة وتدقيق حسابات تلك الأموال وسجلاتها. ب-على …
- المادة 18يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التنمية الاجتماعية كل من يخالف أحكام هذا النظام ويلغى الترخيص بجمع التبرعات الممنوح له وتؤول حصيلة الجمع إلى صندوق دعم الجمعيات الم…
- المادة 19أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب-للوزير تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 20يلغى نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم (1) لسنة 1957.