المادة 7 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025
أ- يتم جمع التبرعات بأي من الوسائل التالية وفق الشروط والأحكام المحددة لكل منها: -
1-الوسائل الإلكترونية.
2- الإيصالات الإلكترونية
3-الايصالات الورقية.
4-عن طريق الصناديق.
5-عن طريق البنوك أو المحافظ الإلكترونية.
6-عن طريق حفل خيري
7-عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض .
ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة ترخيص جمع التبرعات بأي وسيلة أخرى وفق ضوابط وأسس تضعها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026