المادة 7 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

أ- يتم جمع التبرعات بأي من الوسائل التالية وفق الشروط والأحكام المحددة لكل منها: - 1-الوسائل الإلكترونية. 2- الإيصالات الإلكترونية 3-الايصالات الورقية. 4-عن طريق الصناديق. 5-عن طريق البنوك أو المحافظ الإلكترونية. 6-عن طريق حفل خيري 7-عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض . ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة ترخيص جمع التبرعات بأي وسيلة أخرى وفق ضوابط وأسس تضعها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة