المادة 8 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025
يتم جمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية: -
أ- أن يكون لطالب الترخيص موقع إلكتروني مرخص ومعتمد.
ب- تحديد وجوه التبرع المدرجة في الموقع الإلكتروني.
ج- تحديد الحساب البنكي المرتبط بالموقع الإلكتروني الخاص بطالب الترخيص.
د- تحديد حساب الدفع الإلكتروني المخصص لجمع التبرعات.
ه تحديد مزود خدمات الدفع الإلكتروني الخاص بالموقع الإلكتروني لطالب الترخيص.
و-تحويل حصيلة الجمع إلى الحساب البنكي الخاص بطالب الترخيص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026