المادة 8 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

يتم جمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية: - أ- أن يكون لطالب الترخيص موقع إلكتروني مرخص ومعتمد. ب- تحديد وجوه التبرع المدرجة في الموقع الإلكتروني. ج- تحديد الحساب البنكي المرتبط بالموقع الإلكتروني الخاص بطالب الترخيص. د- تحديد حساب الدفع الإلكتروني المخصص لجمع التبرعات. ه تحديد مزود خدمات الدفع الإلكتروني الخاص بالموقع الإلكتروني لطالب الترخيص. و-تحويل حصيلة الجمع إلى الحساب البنكي الخاص بطالب الترخيص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة