المادة 6 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة دراسة طلبات ترخيص جمع التبرعات) برئاسة مدير مديرية الجمعيات وعضوية كل من: -
1-مدير مديرية سجل الجمعيات نائبا للرئيس.
2-مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات.
3-مدير مديرية الموارد المالية.
4-مدير مديرية الشؤون القانونية.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- يسمي الوزير أمين سر للجنة بناء على تنسيب رئيسها يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قرارتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1-دراسة طلب ترخيص جمع التبرعات ورفع تنسيبها إلى الوزير خلال ثلاثين يوم من تاريخ استلام الطلب المستوفي الشروط.
2-طلب رأي الجهات ذات العلاقة حول الغاية من جمع التبرعات.
3-التنسيب للوزير بقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب في حال الرفض.
4-نشر أسماء المرخص لهم بجمع التبرعات على البوابة الإلكترونية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026