المادة 5 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025
أ- يقدم طلب الترخيص لجمع التبرعات إلى الوزارة مباشرة أو من خلال البوابة الإلكترونية على النموذج المعتمد من الوزارة معززا بالوثائق والبيانات الخاصة بكل وسيلة منصوص عليها في هذا النظام.
ب- يجب أن يقدم طلب الترخيص قبل بدء عملية جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل على الأقل، وللوزير في حالات خاصة ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة تقصير هذه المدة.
ج-يجب أن يتضمن طلب الترخيص ما يلي: -
1-الغاية من جمع التبرعات.
2-الوسيلة.
3-المدة المقترحة لجمع التبرعات على أن لا تتجاوز سنة من تاريخ منح الترخيص.
4-الأماكن والمواقع التي سيتم جمع التبرعات فيها.
5-أسماء الأشخاص المخولين بجمع التبرعات.
6-الجهة التي ستؤول إليها حصيلة جمع التبرعات.
7-أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026