المادة 4 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

لا يعد من قبيل جمع التبرعات الخاضع لأحكام هذا النظام قيام الشخص الاعتباري بالإعلان بأي وسيلة عن أغراضه أو نشاطه إذا ترتب عليه تلقي تبرعات دون طلب بذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة