المادة 3 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025
أ- يحظر جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- للجمعيات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة وفق أحكام قانون الشركات التقدم بطلب إلى الوزارة لترخيص جمع التبرعات، شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياته مع أهداف طالب الترخيص وغاياته.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على السماح لأي شخص اعتباري مسجل أو مرخص حسب الأصول بتقديم طلب لترخيص جمع التبرعات شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياته مع أهداف طالب الترخيص وغاياته، على أن يتم التقيد بالأحكام الواردة في هذا النظام.
د- لا يجوز للشخص الطبيعي جمع التبرعات بأي وسيلة الا في حالات التكافل الاجتماعي وفق أسس يحددها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026