المادة 2 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية.
جمع التبرعات:أي نشاط داخل المملكة يكون الغرض منه جمع الأموال لغايات النفع العام أو الوجوه الخيرية.
الوسيلة:أي طريقة من طرق جمع التبرعات العادية أو الإلكترونية الواردة في هذا النظام.
اللجنة:لجنة دراسة طلبات ترخيص جمع التبرعات.
البوابة الإلكترونية:الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني المعتمد من الوزارة لتقديم طلب ترخيص جمع التبرعات.
طالب الترخيص:الشخص الاعتباري الذي تقدم بطلب ترخيص جمع التبرعات.
المرخص له:الشخص الاعتباري الذي صدر قرار من الوزير بالموافقة له على جمع التبرعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026