المادة 2 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية الاجتماعية. جمع التبرعات:أي نشاط داخل المملكة يكون الغرض منه جمع الأموال لغايات النفع العام أو الوجوه الخيرية. الوسيلة:أي طريقة من طرق جمع التبرعات العادية أو الإلكترونية الواردة في هذا النظام. اللجنة:لجنة دراسة طلبات ترخيص جمع التبرعات. البوابة الإلكترونية:الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني المعتمد من الوزارة لتقديم طلب ترخيص جمع التبرعات. طالب الترخيص:الشخص الاعتباري الذي تقدم بطلب ترخيص جمع التبرعات. المرخص له:الشخص الاعتباري الذي صدر قرار من الوزير بالموافقة له على جمع التبرعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة