المادة 11 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025
يتم ترخيص جمع التبرعات عن طريق الصناديق وفق الشروط والأحكام التالية:-
أ- تحديد عدد الصناديق المطلوب جمع التبرعات فيها، والأماكن والمناطق التي سيتم الجمع فيها والمدة المطلوب الجمع خلالها سنوية كانت أم نصف سنوية .
ب- تثبيت اسم المرخص له ورقم الترخيص وتاريخه والجهة المصدرة له وموعد بدء الجمع ومدة الترخيص ورقم الصندوق وختم الوزارة على كل صندوق.
ج -على الوزارة التحقق من سلامة الصناديق قبل الاستعمال وإحكام غلقها بعد ختم الغطاء بالختم المعد لذلك بطريقة تضمن سلامة الجمع ويحرر محضر لختم الصندوق يوقع عليه المرخص له وممثل الوزارة.
د-يكون المرخص له مسؤولاً عن سلامة الصناديق إلى حين ضبط حصيلتها، وكل صندوق يتبين سوء استعماله أو فقده يعامل على أساس أكبر حصيلة صندوق تم الجمع بموجبه.
ه- يتم فتح الصناديق في الموعد المحدد في طلب الترخيص بحضور لجنة مكونة من المرخص له وممثل عن الوزارة ويعد محضر بحصيلة الجمع ويوقع عليه جميع الأعضاء.
و- انشاء حساب خاص لدى أحد البنوك تورد فيه حصيلة الجمع أولاً بأول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026