المادة 12 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

أ- يشترط لترخيص جمع التبرعات عن طريق البنوك أو المحافظة الإلكترونية ما يلي :- 1- أن يقدم الطلب للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية موضحاً فيه أسم البنك أو البنوك أو المحفظة أو الحافظ الإلكترونية والغرض من جمع التبرعات والمدة الزمنية للجمع ورقم الحساب الخاص بالجمع . 2-أن يشمل الطلب المقدم للوزارة موافقة البنك أو البنوك أو المحفظة أو المحافظ الإلكترونية على الاشتراك في جمع التبرعات. ب-تشكل لجنة مكونة من المرخص له ومندوب عن البنك أو المحفظة أو المحافظ الإلكترونية والوزارة لحصر المبالغ المودعة في البنوك أو في المحافظ الإلكترونية كل أسبوع أثناء مدة الترخيص وحتى نهايته. ج-لا يجوز للمرخص له سحب مبالغ من الحساب إلا بعد انتهاء مدة الترخيص واغلاق حساب الحملة. د- تتم عملية ضبط الحصيلة في نهاية المدة مباشرة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض ويتم تحرير محاضر الضبط اللازمة خلال خمسة عشر يوما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة