المادة 10 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

يتم ترخيص جمع التبرعات بالإيصالات الورقية وفق الشروط والأحكام التالية:- أ- تحديد عدد الدفاتر المطلوب ختمها من الوزارة وعدد الإيصالات بكل دفتر والمدة المطلوب الجمع خلالها والأماكن التي سيتم جمع التبرعات فيها. ب- تثبيت الإيصالات في دفاتر بأرقام متسلسلة يوضح على غلاف كل دفتر عدد ما به من إيصالات على أن تكون الإيصالات من أصل وصورة. ج- تثبيت اسم المرخص له ورقم الترخيص وتاريخه على كل إيصال وصورته مع الاحتفاظ بصورة من الإيصالات مختومة تودع في ملف المرخص له. د- تقديم تفويض كتابي مختوم بخاتم المرخص له وموقعاً منه أو ممن ينيبه لختم الإيصالات على أن يجدد هذا التفويض عند تغيير المندوبين. ه- استعمال الكربون ذي الوجهين في تحرير الإيصالات. و-إذا تم جمع التبرعات بموجب شيكات يجب كتابة رقم الشيك وتاريخه واسم البنك المسحوب عليه واسم المتبرع وعنوانه واسم القائم بالجمع على الإيصال. ز- يتم استعمال الإيصالات وفقا لأرقامها المتسلسلة بالدفتر وكتابة المبلغ بالأرقام والحروف بشكل واضح. ح- انشاء حساب خاص لدى أحد البنوك تودع فيه حصيلة الجمع ويجب توريد المبالغ المحصلة فيه أولاً بأول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة