المادة 10 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025
يتم ترخيص جمع التبرعات بالإيصالات الورقية وفق الشروط والأحكام التالية:-
أ- تحديد عدد الدفاتر المطلوب ختمها من الوزارة وعدد الإيصالات بكل دفتر والمدة المطلوب الجمع خلالها والأماكن التي سيتم جمع التبرعات فيها.
ب- تثبيت الإيصالات في دفاتر بأرقام متسلسلة يوضح على غلاف كل دفتر عدد ما به من إيصالات على أن تكون الإيصالات من أصل وصورة.
ج- تثبيت اسم المرخص له ورقم الترخيص وتاريخه على كل إيصال وصورته مع الاحتفاظ بصورة من الإيصالات مختومة تودع في ملف المرخص له.
د- تقديم تفويض كتابي مختوم بخاتم المرخص له وموقعاً منه أو ممن ينيبه لختم الإيصالات على أن يجدد هذا التفويض عند تغيير المندوبين.
ه- استعمال الكربون ذي الوجهين في تحرير الإيصالات.
و-إذا تم جمع التبرعات بموجب شيكات يجب كتابة رقم الشيك وتاريخه واسم البنك المسحوب عليه واسم المتبرع وعنوانه واسم القائم بالجمع على الإيصال.
ز- يتم استعمال الإيصالات وفقا لأرقامها المتسلسلة بالدفتر وكتابة المبلغ بالأرقام والحروف بشكل واضح.
ح- انشاء حساب خاص لدى أحد البنوك تودع فيه حصيلة الجمع ويجب توريد المبالغ المحصلة فيه أولاً بأول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026