المادة 17 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

أ-تعتبر الأموال التي تجمع وفقا لأحكام هذا النظام في حكم الأموال العامة، ويتولى ديوان المحاسبة بناء على قرار مجلس الوزراء مراجعة وتدقيق حسابات تلك الأموال وسجلاتها. ب-على المرخص له تمكين الوزارة وديوان المحاسبة أو أي جهة تكلفها الوزارة من تدقيق حسابات وسجلات حملة جمع التبرعات ومراجعتها. ج- في حال مخالفة المرخص له أياً من الشروط الواردة في هذا النظام أو كتاب الموافقة على الترخيص يتم إبلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتتولى التحري عن أي هدر أو فساد مالي أو إداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك. د-إضافة لما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة للوزارة عدم الترخيص للشخص المخالف لعملية جمع التبرعات لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة