المادة 18 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التنمية الاجتماعية كل من يخالف أحكام هذا النظام ويلغى الترخيص بجمع التبرعات الممنوح له وتؤول حصيلة الجمع إلى صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026