المادة 19 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب-للوزير تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026