الأنظمة

نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام (اسم نظام بلدية جرش لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية جرش وتعني عبارة…
  3. المادة 3الفصل الاول الشوارع والطرق
  4. المادة 3تحقيقاً للغاية المقصودة من هذا النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني عبارة (الش…
  5. المادة 4يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.
  6. المادة 5أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات …
  7. المادة 6تدفع لصندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس البلدي وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك بنسبة لا ت…
  8. المادة 7تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل من النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
  9. المادة 8اذا لم يقم المجلس البلدي خلال ستة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
  10. المادة 9يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في ما يلي اذا كان قد أتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمة او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لدي…
  11. المادة 101- كل شخص:- أ- بنى او انشأ او اقام او أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آّخر في شارع او في قسم منه. ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام. ج- …
  12. المادة 11لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في شارع وان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الو…
  13. المادة 121 - لمجلس البلدية اذا رأى ذلك أن أي بناء او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يك…
  14. المادة 131 - كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلد…
  15. المادة 14يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية الغير صالحة للسكن لاسباب صحية أو المشوهة للشارع العام بامر من المجلس البدي على نفقة صاحبها ويستوفي المجلس البلدي النفقات التي تقتضيها عمل…
  16. المادة 151 - لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير أو ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة التالية: - وكل من يقيم اى…
  17. المادة 15الفصل الثالث الابينة والمجاري والاضرار الصحية
  18. المادة 16يعد ما يلي ضرراً صحياً ومن حق المجلس البلدي ازالته:- أ - كل خيمة او عقار يكون بحالة مؤذية للصحة او خطراً عليها او مضراً بها كان يكون معدا للسكن وغير متوفرة فيه شروط التهو…
  19. المادة 17أ - للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او أكثر من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه فيه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر…
  20. المادة 17الفصل الرابع الارصفة
  21. المادة 18أ - اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في المواد السابقة او قام بالعمل دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير. وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر…
  22. المادة 19الفصل السادس فضلات الطرق
  23. المادة 20من حق المجلس البلدي بيع او تبديل او تأجير أية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس ان لا ضرورة لبقائها في حوزته. 1 - تعرض اية فضلة من فضلات الطرق التي يرى المجلس بيعها او تبديل…
  24. المادة 21الفصل السابع
  25. المادة 21رسوم مسلخ بلدية جرش. 1 - يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن الحيونات التي تذبح داخل مسلخ بلدية جرش ويجري سلخها وغسلها وتنظيفها بداخل المسلخ بالنسبة التالية: فلس دينار 150 عن ك…
  26. المادة 22الفصل الثامن
  27. المادة 22تستوفي البلدية اما مباشرة او بواسطة الملتزمين رسوما عن بيع الحيوانات والمواشي على اختلاف انواعها بمعدل (1%) على جميع ما يباع في الاسواق المخصصة او ضمن منطقة البلدية.
  28. المادة 23تستوفي البلدية بواسطة الجابي رسماً قدره خمسون فلساً باسم رسوم دمغة عن كل قطعة اوزان وكذلك عشرون فلساً عن كل قطعة اوزان باسم رسوم معاينة وتستوفي ايضاً مبلغ خمسماية فلس باس…
  29. المادة 23الفصل التاسع الاوزان والمقاييس والمكاييل
  30. المادة 24يتوجب على كل من يشغل داراً او مكاناً آّخر معداً للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد صندوقا مصنوعا من الحديد المدهون لوضع النفايات الجافة فيه ويقتضي الاعتناء بهذه ال…
  31. المادة 24الفصل العاشر التنظيمات ضمن منطقة بلدية جرش
  32. المادة 25الفصل الحادي عشر رسوم القبان
  33. المادة 25أ- تستوفي البلدية اما مباشرة او بواسطة الملتزمين رسماً قدره (1%) عن كل ما يباع ضمن منطقة البلدية خارج المخازن والمحلات التجارية عن جميع المواد والسلع المدرجة بالذيل الملح…
  34. المادة 26الفصل الثاني عشر مراقبة القصابين والنجارين والبقالين ضمن منطقة البلدية
  35. المادة 26يتوجب على كل قصاب او خباز يشتغل ضمن المنطقة البلدية ان يتقيد بالاسعار التي تعين من وقت لاخر وان يحافظ على النظافة الصحية وان يرتدي مريولا ابيض نظيفا اثناء العمل. 1 - لا ي…
  36. المادة 27الفصل الثالث عشر مراقبة صنع الجبن واللبن المصفى وفرض الرسوم البلدية
  37. المادة 27يحظر على اي شخص ان يقوم بصنع الجبن المغلي وغير المغلي واللبن المصفى داخل منطقة البلدية بقصد التصدير للخارج او للاستهلاك المحلي قبل الحصول من البلدية على تصريح خطي. أ - لا…
  38. المادة 28الفصل الرابع عشر البسطات والمظلات
  39. المادة 28أ - يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او ان يشغل بقعة او مكان او ان يضع كرسيا او مقعدا في مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن المنطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة م…
  40. المادة 29يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:- فلس دينار 80 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 40 عن كل رأس من الحمل او الجدي. 250 عن كل …
  41. المادة 29الفصل الخامس عشر الذبيحة
  42. المادة 30كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام ولم يعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب لدى ادانته بدفع غرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير عن تلك المخالفة .
  43. المادة 31يلغي أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.