المادة 10 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

1- كل شخص:- أ- بنى او انشأ او اقام او أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آّخر في شارع او في قسم منه. ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام. ج- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او أية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك او بعد الادانة. 2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار امر الى الشخص الذي اقام أي عائق من هذه العوائق او لوضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور. 3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس البلدية ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان ايام الاعياد والاحتفالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة