المادة 11 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958
لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في شارع وان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود ويؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل بصورة يرضى بها المجلس البلدي ويجوز للمجلس البلدي ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرر ذلك.
3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدوداً بدون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة العمل بالتصريح او بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير او غرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ن يسيج او يطمر او ينير هذه المواد والحفره او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026