المادة 12 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958
1 - لمجلس البلدية اذا رأى ذلك أن أي بناء او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشيء عنه.
2 - كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه اّ نفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير ويجوز لمجلس البلدية ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر أو الحفرة و المكان الاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026