المادة 13 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

1 - كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 2 - يحق لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس البلدية. 3 - يجوز لمجلس البلدية ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او ان يرصف الشارع او ان يزيل الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً خطياً باصلاح الضرر. 4 - لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر حفرة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك في الشارع العام او في اي مكان معد لمرور الناس يؤلف جزء من شارع غير مستوي او مرصوف وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات وقانون تنظيم المدن او اي نظام اخر صدر بموجبه. 5 - يحق للمجلس البلدي عند وقوع المخالفة ان يقوم بانذار صاحب البناء او المسوؤل او المخالف بالامتناع عن الحفر وتوقيفه عن العمل او ان يتولى هو بنفسه هدم الحفر وازالة المخالفة بعد ان يرسل انذاراً كتابياً الى المخالف يكلفه فيه بالقيام بما يتطلبه منه المجلس. واذا انقضت المدة التي حددها المجلس بالانذار تقوم البلدية بازالة الخطر وردم الحفرة او الكهف وتعود بالنفقات على مالك البناء او مرتكب المخالفة وتحصل منه كما لو كانت اموالا او رسوما مستحقة للبلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة