المادة 2 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية جرش وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية جرش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026