المادة 17 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958
أ - للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او أكثر من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه فيه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الاخطار.
ب - ان انشاء الرصيف المحاذي لاي ملك ضمن منطقة البلدية يقتضي ان يكون استوائه وميله واتساعه وعرضه وفقا لما يقرره المجلس البلدي.
اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف في اي ملك ضمن منطقة البلدية وفقا للاخطار المبلغ اليه وفقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة او حسب المواصفات التي قرر المجلس البلدي بمقتضى صلاحياته يقوم المجلس البلدي بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك ويستوفي المجلس البلدي تكاليف ذلك الرصيف بنفس الصورة التي تستوفي بها الرسوم المستحقة له.
ج - يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه واقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026