المادة 16 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

يعد ما يلي ضرراً صحياً ومن حق المجلس البلدي ازالته:- أ - كل خيمة او عقار يكون بحالة مؤذية للصحة او خطراً عليها او مضراً بها كان يكون معدا للسكن وغير متوفرة فيه شروط التهوية والنور بصورة سليمة. ب - كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبنى حسب الاصول ومتصل بواسطة سيفون بحفرة امتصاصية. ج - كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض. د - كل ساحة او بناء مهدوم او مغارة عرضة لطرح الاوساخ او غير ذلك مما يؤدي الى اضرار صحية او تنبعث منه روائح كريهة. ه - وضع اي شيء او تركه في شارع عام او طريق بصورة تعرقل حرية المرور. و - عمل ضوضاء بلا مبرر بصورة تسبب ازعاجاً للناس سواء اكان وقوعها ليلاً او نهاراً. ز - أية مدخنة ينبعث منها الدخان بكميات تسبب ازعاجاً للناس. ح- اي سقف او مظلة او مزراب او ماسورة او مخرج ماء آّخر يندفع منه الماء الى الشارع بصورة تسبب ضرراً للشارع او ازعاجاً للمارين. ط- اي صافور او صوت آخر كوضع صافور على فوهة مداخن الموتورات او المطاحن التي تدار بالالات الميكانيكية او ما شابه ذلك مما يشكل ازعاجاً. ي - لرئيس البلدية او موظف الصحة البلدي او اي موظف آخر ينيبه المجلس البلدي او رئيس البلدية ان يكلف اي شخص يشتمل ملكه على احد الاضرار المبينة في هذه المادة بازالة ذلك الضرر بمقتضى اخطار يبلغه اياه خلال مدة يعينها في الاخطار. اذا تخلف الشخص المطلوب منه ازالة الضرر عن القيام بما طلب منه ضمن المدة المعينة في الاخطار او اذا رأى المجلس ان الضرر رغم ازالته يحتمل ان يتكرر في المحل نفسه فيجوز ان يقيم الدعوى للحصول على قرار من المحكمة باجبار ذلك الشخص على ازالة الضرر واذا كانت هناك ظروف مستعجلة فله ان يقوم بنفسه بالاجرءات اللازمة لازالة الضرر على نفقة الشخص الذي تخلف عن ذلك وتحصيل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية. ك - كل من لا ينفذ قرار المحكمة بازالة الضرر المعلن عنه في المادة ( 16) من هذا النظام او رفض الاستجابة لاخطار المجلس البلدي عن قصد او اهمال منه يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة