المادة 15 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

1 - لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير أو ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة التالية: - وكل من يقيم اى بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:- أ - اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آّخر ملاصق له ولم يكن من المستطاع الحصول على تصريح من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون ( 24) ساعة. ب - لا تشمل كلمتنا ( التغيير او الترميم ) استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او أية مادة اخرى لمنع الدلف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او بجداره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جداران البناء الخارجية او ضمن اية شرفة ملحقة به ويشترط في ذلك ان لا يقع اي تغيير بشكل البناء القائم اذ ان التغيير يكون خاضعا لمتطلبات هذه المادة. 2 - للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في هذه المادة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع او ان يطلب بيان او صاف العمل المنوي القيام به. 3 - للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم. أ - المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ماء او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلف ذلك بمتانة البناء خاصة البناء الذي يطل على الشارع العام او اية دخلة عامة اخرى. ب - التدابير الواجب اتخاذها للمجاري او المصارف او سقف البناء او اي فسحة او مكان في اي بناء حوله او في متعلقاته. ج - الابار والمراحيض والبالوعات. د - التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء. ه - المساحة التي تبرز فيها اية شرفة او انشاء اخر في البناء على الشارع الملاصق له وعلى ان لا يزيد البروز على الشارع العام اكثر من متر واحد. و - التهوية والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغرض اخرى انشيء ذلك البناء من اجلها وعلى ان لا تقل التهوية اي الفناء الواجب تركه بلا بناء حول الابنية عن مترين ونصف المتر من كل جهة عند المباشرة بالبناء وطلب الترخيص. ز - لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع لذلك البناء او تلك الاضافة. ج - للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة يضمن متانة جميع جدران البناء او اساساته وسقفه ومداخنه واقسامة الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه: ط - للمجلس البلدي ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن على انه اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة او خطراً على المارة او على ساكني الابنية المجاورة فيترتب عليه ان يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفا اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقصفة حاةل ب6 لمدني ة 15يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه او يعلق الاخطار على باب البناء او على قسم ظاهر منه يتضمن الاخطار امراً لصاحب البناء او الساكن فيه بأن يهدمه او يمنع انهياره او يرممه في غضون اربعة وعشرين ساعة واذا انقضت مدة الاخطار ولم يقم المالك او الساكن او المسؤول بما طلب منه فيجوز للمجلس البلدي ان يؤمن هدم البناء باجمعه او القسم الخطر او الخرب منه كما يجوز (ان يؤمن ترميم ذلك البناء او اعادة بنائه او يمنع انهياره بالصورة اللازمة). في جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد انفقها ان كان على وضع حاجز حول البناء او على هدمه او ترميمه او اعادة بنائه او منع انهياره واذا امتنع عن دفع هذة النفقات فتقيد دينا مستحقاً عليه للبلدية وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية علي انه لا يجوز بيع العقار او البناء الذي جرى الاتفاق عليه من قبل المجلس البلدي ما لم تسدد هذه النفقات. ي- كل من يحدث ضمن المنطقة البلدية بناء جديدا ملاصقا لشارع ما مباشرة او بشكل غير مباشر يجبر على انشاء رصيف امام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يتطلبه المجلس البلدي وكما هو وارد في الفصل الرابع من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة