المادة 18 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958
أ - اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في المواد السابقة او قام بالعمل دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير. وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ الشخص المخالف اشعاراً خطياً بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينيبه عنه وبعد ادانته بها.
ب - كل مخالفة تقع خلافا للمواصفات التي يعينها المجلس البلدي يجوز للمجلس البلدي ازالة المخالفة على نفقة صاحب الملك او المخالف وتعود بسائر النفقات عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026