المادة 23 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

تستوفي البلدية بواسطة الجابي رسماً قدره خمسون فلساً باسم رسوم دمغة عن كل قطعة اوزان وكذلك عشرون فلساً عن كل قطعة اوزان باسم رسوم معاينة وتستوفي ايضاً مبلغ خمسماية فلس باسم رسوم معاينة لكل قبان سنوياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة