المادة 20 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

من حق المجلس البلدي بيع او تبديل او تأجير أية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس ان لا ضرورة لبقائها في حوزته. 1 - تعرض اية فضلة من فضلات الطرق التي يرى المجلس بيعها او تبديلها أو تأجيرها لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات على الراغبين من الاهلين بالشراء أو على صاحب الملك المجاور لفضلة الطريق حسب ما يتراءى للمجلس ان ذلك افضل من الناحية التنظيمية للبلدة وبسعر يقرره المجلس البلدي فاذا رفض الشخص المعروض عليه البيع بالسعر الذي يقرره المجلس ويراه عادلا أو استنكف عن الشراء تطرح فضلة الطريق بالمزاد العلني. 2 - تطبق هذه الحالة على العقارات والاموال الغير منقولة التي نزعت ملكيتها من اصحابها بالاستناد لاي قانون او نظام وكانت البلدية غير راغبة بالاحتفاظ بها أو انها استنفذت اغراضها للمنفعة العامة منها. 3 - يفضل في سائر الاحوال ان تباع مثل هذه الفضلات أو ما كان قد جرى استملاكه كله أو بعضه في المزاد العلني بموجب قرار يتخذه المجلس البلدي. 4 - تفوض الفضلة أو أي عقار آخر على المزاود الاخير بالبدل الذي يوافق عليه المجلس البلدي. 5 - على انه اذا وجد بأن الفضلة لا يمكن الاستفادة منها بأي حال من الاحوال الا من قبل الشخص المجاور فيتوجب في هذه الحالة اضافتها لملكه مقابل الثمن الذي يقرره المجلس البلدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة