المادة 8 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958
اذا لم يقم المجلس البلدي خلال ستة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026