المادة 5 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958
أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة واجهة طول الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك الطريق.
ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026